الجزيري / الغروي / مازح
253
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
ليكبر الضرع ، فيغتر المشتري بذلك ويشتريها ظنا منه أنّ عظم الضرع لسبب كثرة اللبن كثرة طبيعية ، ويسمى هذا خيار التغرير الفعلي ( 1 ) وهو منهي عنه شرعا . فقد روى أبو هريرة ( 2 ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن تحليها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر » متفق عليه . وتصروا - بضم التاء وفتح الصاد - على وزان تركوا معناه : لا تجمعوا اللبن وتحبسوه في ضرع الناقة أو الشاة . وقوله ابتاعها معناه : اشتراها وقوله : فهو بخير النظرين معناه : أنه مخير بين إمساكها وردها . وفي حكم المصراة من حيث الرد وعدمه اختلاف المذاهب ( 3 ) .
--> « 248 » وسائل الشيعة 12 / 360